( الثانية ) : إذا أعادت الظئر الولد ، فأنكره أهله ، صُدِّقت [ 1 ] ما لم يثبت كذبها ، فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنّه هو ، ولو استأجرت أُخرى ، ودفعته بغير إذن أهله ، فجُهِل خبره ، ضمنت الدية .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 266 ، الباب 29 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .