ولو أجافه اثنتين فثلثا الدية [ 1 ] . ولو طعن في صدره فخرج من ظهره ، قال في المبسوط واحدة ، وفي الخلاف : اثنتان وهو أشبه [ 2 ] .
( 1 ) المبسوط 7 : 125 . ( 2 ) حكاه الفاضل الهندي عن الشهيد في كشف اللثام 2 : 518 ( القديمة ) . ( 3 ) جواهر الكلام 43 : 344 . ( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 304 - 305 ، الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .