نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 296
( الرابعة ) : قيل : إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها مئة دينار [ 1 ] . ( الخامسة ) : في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير [ 2 ] ، وكذا في الاسوداد عند قوم . وعند الآخرين ستة دنانير ، وهو أولى ، لرواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، ولما فيه من زيادة النكاية . قال جماعة : ودية هذه الثلاث في البدن ، على النصف .
( 1 ) الكافي 7 : 327 ، الحديث 5 . الفقيه 4 : 92 ، ذيل الحديث 5150 - التهذيب 10 : 292 ، الحديث 13 .
296
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 296