نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 294
فروع : لو أجافه واحد ، كان عليه دية الجائفة . ولو أدخل آخر سكّينة ولم يزد فعليه التعزير حسب [ 1 ] . وإن وسعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة . ولو وسعها فيهما فهي جائفة أُخرى كما لو انفردت . ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل . ولو خيطت ففتقها آخر ، فإن كانت بحالها لم تلتئم ، ولم تحصل بالفتق جناية ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : فلا أرش ويعزّر [ 2 ] والأقرب الأرش ; لأنّه لا بدّ من أذى ، ولو في الخياطة ثانياً . ولو التحم البعض ففيه الحكومة . ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية .
294
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 294