نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 340
الثانية : في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مئة دينار [ 1 ] . وفي قطع جوارحه بحساب ديته . وكذا في شجاجه وجراحه . ولا يرث وارثه منها شيئاً ، بل تُصرف في وجوه القُرب عنه ، عملاً بالرواية . وقال علم الهدى ( رحمه الله ) : يكون لبيت المال .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 325 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
340
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 340