responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 339


ولو وطئها ذمّي ومسلم لشبهة في طهر واحد ، فسقط بالجناية أُقرع بين الواطئين [ 1 ] ، وأُلزم الجاني بنسبة دية من أُلحِقَ به .
ولو ضربها فألقت عضواً كاليد ، فإن ماتت لزمه ديتها ودية الحمل . ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد ; لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت العضو ، ثمّ ألقت الجنين ميّتاً ، دخلت دية العضو في ديته . وكذا لو ألقته حيّاً فمات .
ولو سقط وحياته مستقرّة ضمن دية اليد حسب . ولو تأخّر سقوطه ، فإن شهد أهل المعرفة أنّها يد حيّ فنصف ديته ، وإلاّ فنصف المئة .
مسألتان :
الأُولى : دية الجنين إن كان عمداً وشبيه العمد ، ففي مال الجاني [ 2 ] . وإن كان خطأً فعلى العاقلة ، وتُستأدى في ثلاث سنين .


( 1 ) جواهر الكلام : 43 : 383 .

339

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست