نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 339
ولو وطئها ذمّي ومسلم لشبهة في طهر واحد ، فسقط بالجناية أُقرع بين الواطئين [ 1 ] ، وأُلزم الجاني بنسبة دية من أُلحِقَ به . ولو ضربها فألقت عضواً كاليد ، فإن ماتت لزمه ديتها ودية الحمل . ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد ; لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت العضو ، ثمّ ألقت الجنين ميّتاً ، دخلت دية العضو في ديته . وكذا لو ألقته حيّاً فمات . ولو سقط وحياته مستقرّة ضمن دية اليد حسب . ولو تأخّر سقوطه ، فإن شهد أهل المعرفة أنّها يد حيّ فنصف ديته ، وإلاّ فنصف المئة . مسألتان : الأُولى : دية الجنين إن كان عمداً وشبيه العمد ، ففي مال الجاني [ 2 ] . وإن كان خطأً فعلى العاقلة ، وتُستأدى في ثلاث سنين .
( 1 ) جواهر الكلام : 43 : 383 .
339
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 339