responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) ( عدد الصفحات : 404)


( الثانية ) : في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساماً ثلاثة :
الأوّل [ 1 ] : ما يؤكل كالغنم والبقر والإبل ، فمن أتلف شيئاً منها بالذكاة ، لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكياً . وهل لمالكه دفعه والمطالبة بالقيمة ؟ قيل : نعم ، وهو اختيار الشيخين ( رحمهما الله ) ، نظراً إلى إتلاف أهم منافعه ، وقيل : لا ، لأنه إتلافٌ لبعض منافعه فيضمن التالف وهو أشبه .
ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه . ولو بقي فيه ما ينتفع به ، كالصوف والشعر والوبر والريش ، فهو للمالك ، يُوضع من قيمته . ولو قطع بعض أعضائه ، أو كسر شيئاً من عظامه فللمالك الأرش .
الثاني : مالا يؤكل لحمه ويصحّ ذكاته كالنمر والأسد والفهد ، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش ; لأنّ له قيمة بعد التذكية . وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه ، مع استقرار حياته . وإن أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيّاً .


( 1 ) المفيد في المقنعة : 769 ، والطوسي في النهاية : 780 . ( 2 ) ابن إدريس في السرائر 3 : 420 .

341

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست