نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) ( عدد الصفحات : 404)
مسألة 320 : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مئة دينار [ 1 ] وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي موضحته خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس وفي فكّه ثلاثون ديناراً .
( 1 ) الكافي 7 : 334 ، الحديث 10 .
221
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 221