responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 222


مسألة 321 : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد [ 1 ] وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً .
مسألة 322 : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس [ 2 ] وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مئة دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها مئة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون ديناراً ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .


( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 300 ، الباب 10 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) التهذيب 10 : 301 ، الحديث 26 .

222

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست