نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 222
مسألة 321 : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد [ 1 ] وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً . مسألة 322 : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس [ 2 ] وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مئة دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها مئة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون ديناراً ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 300 ، الباب 10 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) التهذيب 10 : 301 ، الحديث 26 .
222
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 222