نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 220
مسألة 319 : في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية [ 1 ] وإذا انثنى أحد شقّيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين وفي موضحة كلّ من الصدر والكتفين خمسة وعشرون ديناراً .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 304 ، الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) الكافي 7 : 338 ، الحديث 11 .
220
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 220