responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 96


مثلا - : أوصيت إلى زيد وعمرو أو جعلت زيدا وعمرا وصيّين ، أو زيد وعمرو ، وصيّاي ، هو كونهما وصيّين بحيث يكون نسبة الوصاية إلى زيد وعمرو مستقلَّة ، غاية الأمر تعدّد الوصيّ لا بدّ له من غرض هو امّا تقوّى الرأيين ، أو لسرعة تحقّق العمل الموصى به .
فعلى الأوّل لا يجوز انفراد أحدهما بالتصرّف ، وعلى الثاني يجوز .
وحيث انّ اللفظ غير دالّ على الغرض ، ولو كان المتكلَّم في مقام البيان ، فالقدر المتيقّن ، هو صورة الاجتماع .
هذا إذا كانا حيّين باقيين على العدالة .
أما لو مات أحدهما أو فسق ففي الشرائع : لم يضم إلى الحاكم وجاز له الانفراد وحكى في الجواهر ( ره ) ، عن الشيخ مفلح الصيمري في شرح الشرائع أنّه نسب هذا القول إلى الأكثر ، وكذا عن المحقّق السبزواري في الكفاية ، وعلَّل فيه بأنه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي ، ولكن قد تردّد في آخر كلامه ، ممّا سمعت ، ومن انّ ظاهر الشرطيّة عدم رضى الموصى برأي أحدهما منفردا أو الوصي ، بل انّما هما معا لا أحدهما منفردا فلا بدّ أن ينضمّ إليه أمين .
ونسب في الجواهر ( ره ) هذا القول إلى القواعد ، ومحكيّ الإرشاد والتحرير ، والشهيدين وفاضل الرياض ، وفخر الدين ، وجماعة إلَّا أنّه استشكل على الوجه الثاني المذكور ، بأنّ لازم ذلك انتفاء وصاية الآخر أيضا ضرورة كونها مشروطة بشرط منتف ، فيستقلّ الحاكم بالوصاية .
( وفيه ) انّ مقتضاه ذلك إذا كان معنى جعل الاثنين ، كونهما معا وصيّا واحدا مستقلَّا في مقام اعمال الوصاية ولا كلام فيه ، انّما الكلام في جواز الضميمة للحاكم ففيه تردّد ، اللَّهم إلَّا أن يقال : ان جعل

96

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست