نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 95
والمبسوط ، وعن ابن حمزة وابن إدريس وعمّن هو قبلهم ، الشيخ على ابن بابويه القمّي ، وعن معاصر الشيخ الطوسي ، أبي الصلاح الحلبي ، انّه إذا أوصى إلى شخصين مع شرط الاجتماع على التصرّف وعدم تفرّد أحدهما به أو أطلق ، لم يكن لأحدهما ، التفرّد بشيء من العمل بالوصيّة وان شرط التفرّد جاز . وعن الشيخ في النهاية ، جواز التصرّف . واختار هو ، الأول مستدلَّا بأنه شرك بينهما في النظر فلم يكن لأحدهما الانفراد وبما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصّفار [1] ، قال : كتبت إلى أبى محمد عليه السّلام رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع عليه السّلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت ، وأن يعملا على حسب ما أمرهما به ان شاء اللَّه ، ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن الصفّار مثله ، وذكر انّ التوقيع عندي بخطَّ العسكري عليه السّلام [2] . ( والتحقيق ) أن يقال : انّ هنا مقامين ( أحدهما ) مقام الثبوت ( ثانيهما ) مقام الإثبات اما الأوّل ، فهل يكون معنى الإيصاء إلى الغير هو جعل الوصيّ الواحد المتقوّم بهما ، أو يكون معناه جعل الوصيّين بحيث يصدق على كلّ واحد منهما انّه وصيّ ، فإن كان الأوّل فالمتّجه هو قول النهاية ، وان كان الثاني فالمتّجه هو المبسوط والخلاف وغيرهما ممّن تقدّم . وأما الثاني - أعني مقام الإثبات - فالظاهر من قول الموصى -
[1] في الصحيح كما في المختلف . [2] الوسائل باب 51 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 440 .
95
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 95