responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 73


ومن هنا يظهر الاشكال فيما نسب إلى الأكثر ، فإن المفروض ان تمام الثمن مقابل لتمام المثمن ، فإمضائها بالنسبة إلى ثلثها لا وجه له ، فالأوجه هو الوجه الأخير ، والقاعدة تصحّح المعاملة بالنسبة إلى ما لا يلزم تصرّف البائع في الزائد عن الثلث ، ففي الفرض يصحّ بيع نصف العبد الَّذي قيمته خمسة عشر دينارا بنصف الثمن الَّذي هو خمسة فيردّ إلى الورثة نصفه الآخر ويبقى من الثمن عندهم خمسة فيصير المجموع عشرين ، ويبقى عند المشترى ، النصف في مقابل خمسة الَّتي أعطاها من البائع ، والعشرة هي ثلث قيمته ، وعلى هذا لو باعه بخمسة تصحّ المعاملة في ربع المثمن بالنسبة إلى ربع الثمن ، وعلى هذا القياس .
( مسئلة - 3 - ) لو مات الموصى له قبل القبول أو بعده وقلنا : أنّه في حياة الموصي لا تأثير له ، فهل تكون الوصيّة باطلة وتبقى على صحّتها ؟
المشهور خلافا لابن الجنيد هو الثاني ، وينتقل حقّ القبول إلى الورثة لموافقته للقاعدة ، بناء على ما ذكر من انّها بنفسها توجد بإنشاء الموصى ، وقلنا انّها في صيرورتها وصيّة لا تحتاج إلى القبول ، نعم في كون الموصى به ملكا له تحتاج إليه هذا .
مضافا إلى صحيحة محمد بن قيس ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفّي الموصى له الَّذي أوصى له قبل الموصى ، قال : الوصيّة لوارث الَّذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفّي الموصى له قبل الموصى فالوصيّة لوارث الَّذي أوصى له إلَّا أن يرجع في وصيّته قبل موته [1] .
ولا يعارضها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام



[1] الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 409 .

73

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست