responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 72


وإعطائها من الورثة .
وقيل : يصحّ في ثلثي العبد ويبطل في الباقي .
وحكى [1] عن العلَّامة نسبة هذا القول إلى أكثر الأصحاب واختار العلَّامة ( ره ) نفسه صحّة البيع في نصف المبيع بالنسبة إلى نصف الثمن .
والقول الأخير هو المختار وباقي الأقوال كلَّها غير صحيحة .
أمّا الأوّل [2] فخلاف الأصل ، لأنّ العقد صدر من أهله ووقع في محلَّه في الجملة فلا وجه للحكم بالبطلان رأسا .
وأما الثاني [3] فلأنه لا وجه له أصلا ، لأنّ الكلام في تصحيح تلك المعاملة ، وهذه معاملة أخرى ، فإنّ مقابلة المبيع بعشرة مباينة ، لمقابلته بعشرين والمفروض انّ تمام المبيع وقع مقابلا لتمام الثمن ، وهو العشرة ، فضم عشرة أخرى يصيّرها مباينا لها .
وأما الثالث [4] فمشترك بالنسبة إلى الشقّ الثاني ، وهو الإبقاء وإعطاء عشرة أخرى من الورثة .
نعم في السابق يلزم التغيّر في ظرف المثمن وهناك في طرف الثمن ، وأما الشقّ الأوّل أعني الفسخ وأخذ العشرة ، فليس هذا أيضا لتلك المعاملة وإلزام الوارث بإعطاء العشرة لا دليل عليه بعد فسخ العقد .



[1] هكذا ببالي أنّ سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) نسبه إلى العلَّامة
[2] وهو قول الظاهريين من العامّة .
[3] وهو قوله : فقيل : انّ المشترى إلخ .
[4] وهو القول بالتخيير بين الفسخ وأخذ العشرة إلخ والمراد من الشقّ الثاني ، هو الإبقاء وإعطائها إلخ .

72

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست