نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 72
وإعطائها من الورثة . وقيل : يصحّ في ثلثي العبد ويبطل في الباقي . وحكى [1] عن العلَّامة نسبة هذا القول إلى أكثر الأصحاب واختار العلَّامة ( ره ) نفسه صحّة البيع في نصف المبيع بالنسبة إلى نصف الثمن . والقول الأخير هو المختار وباقي الأقوال كلَّها غير صحيحة . أمّا الأوّل [2] فخلاف الأصل ، لأنّ العقد صدر من أهله ووقع في محلَّه في الجملة فلا وجه للحكم بالبطلان رأسا . وأما الثاني [3] فلأنه لا وجه له أصلا ، لأنّ الكلام في تصحيح تلك المعاملة ، وهذه معاملة أخرى ، فإنّ مقابلة المبيع بعشرة مباينة ، لمقابلته بعشرين والمفروض انّ تمام المبيع وقع مقابلا لتمام الثمن ، وهو العشرة ، فضم عشرة أخرى يصيّرها مباينا لها . وأما الثالث [4] فمشترك بالنسبة إلى الشقّ الثاني ، وهو الإبقاء وإعطاء عشرة أخرى من الورثة . نعم في السابق يلزم التغيّر في ظرف المثمن وهناك في طرف الثمن ، وأما الشقّ الأوّل أعني الفسخ وأخذ العشرة ، فليس هذا أيضا لتلك المعاملة وإلزام الوارث بإعطاء العشرة لا دليل عليه بعد فسخ العقد .
[1] هكذا ببالي أنّ سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) نسبه إلى العلَّامة [2] وهو قول الظاهريين من العامّة . [3] وهو قوله : فقيل : انّ المشترى إلخ . [4] وهو القول بالتخيير بين الفسخ وأخذ العشرة إلخ والمراد من الشقّ الثاني ، هو الإبقاء وإعطائها إلخ .
72
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 72