نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 74
قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء [1] . وقريب منها صحيحة منصور بن حازم [2] . لتقدّمها [3] عليها من وجوه ( أحدها ) الأظهريّة دلالة ( ثانيها ) الشهرة ( ثالثها ) مخالفة العامّة . نعم الاستدلال المشهور برواية عبّاس بن عامر ، قال : سألته عن رجل أوصى له بوصيّة ، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ؟ قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليّا ؟ قال : أجهد على أن تقدر له على وليّ ، فان لم تجد وعلم اللَّه منك الخير فتصدّق بها [4] . لا دلالة فيها على المدّعى لظهورها في خصوص القبول وعدم حصول القبض المستفاد من قوله عليه السّلام في الخبر الأخير : ( ادفعها وتصدّق بها ) . وكذا لا دلالة في رواية محمد بن عمر الباهلي الساباطي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن أعطى عمّا له في كلّ سنة شيئا فمات العمّ فكتب عليه السّلام : أعط ورثته [5] . لأنّها قضيّة في واقعة باعتبار انّ الراوي لا يعدّ من الرواة للقضايا الفرضيّة ، مضافا إلى مخالفتها للقاعدة ، لأنّ الوصيّة للعم ما دام العمر
[1] الوسائل باب 30 حديث 4 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 410 . [2] الوسائل باب 30 حديث 5 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 410 . [3] تعليل لقوله : ولا يعارضها . [4] الوسائل باب 30 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 409 . [5] الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 410 .
74
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 74