responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 62


فحيث انّ المقيس عليه غير صحيح عند الإماميّة ، فالأمر سهل .
وأما الخاصّة فقد حكى عن الشيخ ( ره ) في الخلاف والمبسوط ، القول بكونه من الثلث واليه ذهب المفيد ( ره ) وأبو الصلاح في الكافي ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ، وقد حكى عن نهاية الشيخ ( ره ) القول بكونه من الأصل ، وفصّل بعضهم بين كون الإقرار للورثة وكونه لغيرهم ، وبعضهم بين كون المقرّ متّهما وعدمه .
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة عن الأئمّة المعصومين عليهم السّلام فلننقلها مع قطع النظر عن الروايات العامّة التي مفادها جواز إقرار العقلاء على أنفسهم ، ومع قطع النظر عن عموم قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه ولَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ » [1] الآية ، فنقول : انّها على أربعة أقسام :
( أحدها ) ما يدلّ على النفوذ مطلقا ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن أبى على الأشعري ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبى ولَّاد ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ، قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ؟ قال : جائز [2] .
والسؤال فيها وان كان عن مريض منطوقا لكنّها دالَّة مفهوما على نفوذ الإقرار في غير المريض بطريق أولى ، إذ لم يحتمل أحد من المسلمين كون المرض دخيلا في النفوذ ، والظاهر عدم دخل كون المقرّ له وارثا أيضا بعد فرض عموم المقرّ للمريض وغيره ، كما انّ كون المقرّ به دينا لا دخل له في الحكم فهي دالَّة على نفوذ الإقرار مطلقا سواء كان المقرّ مريضا أم



[1] النساء / 135 .
[2] الوسائل باب 16 حديث 4 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 377 .

62

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست