responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي ( عدد الصفحات : 220)


بهما معا فهو وإلَّا يقدم الدين على الإقرار حيث يظهر من هذا انّه على تقدير كفاية التركة يمضى الإقرار من الأصل .
( ثانيهما ) لو أقرّ لبعض الورثة بشيء فقد حكى عنهم أنّه يمضى من الثلث ، وعلَّل بأنّه ليس إقرارا على نفسه ، بل على بقيّة الورثة كإقرار العبد بالجناية العمديّة الموجبة للقصاص ، أو الخطائيّة الموجبة للدية ، فإنّه لا يسمع فإنّه إقرار على المولى لا على العبد .
ويمكن ان يقال : انّ هذا الإجماع منهم تهافت مع الإجماع بأن المنجزات من الثلث ، لأن المانع من نفوذ المنجزات من الأصل ثبوت حقّ متعلَّق بالتركة وهو بعينه موجود في الإقرار أيضا .
ويمكن أن يدفع بأنّ الكلام ثمة في المريض بمرض الموت وهنا في غيره وإلَّا ففي المريض قد اختلفت العامّة أيضا في إقراره للورثة على أقوال ( أحدها ) عدم النفوذ مطلقا ، وهو قول شريح ، وأحمد بن حنبل ، وأبى حنيفة وأصحابه ، وأمثالهم ( الثاني ) النفوذ مطلقا ، وهو قول حسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز وأبى عبيدة ، وهو أحسن قولي الشافعي عند أصحابه ( والثالث ) التفصيل بين الاتّهام وعدمه بالنفوذ في الثاني دون الأول ، وهو قول مالك ، وقال : انّ الحاكم يجتهد في كون المقرّ متّهما أم لا ؟
استدلّ المانعون بقياسه على الوصيّة له ، فكما لا يجوز الوصيّة للوارث بقوله عليه السّلام : ( لا وصيّة للورثة ) [1] .
وأجاب المجوّزون بعدم تماميّة هذا القياس ، فإنّ الوصيّة ممحّضة لما بعد الموت فيكون ضررا على الورثة محضا ، بخلاف الإقرار ، وكيف كان



[1] سنن أبى داود ج 3 باب ما جاء في نسخ الوصية ص 114 وفيه لا وصيّة لوارث .

61

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست