responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 63


لا ، وسواء كان الإقرار للوارث أو لغيره ، وسواء كان المقرّ به دينا أو غيره وفيها إشارة أيضا إلى أنّ منشأ سؤال الراوي معروفيّة القول بعدم نفوذ الإقرار في الجملة قياسا على الوصيّة ، ولذا حكم عليه السّلام بنفوذ المقيس عندهم ولما سئل عليه السّلام عن حكم المقيس عليه حكم عليه السّلام بصحّته أيضا .
ويحتمل أن يقال : أنّه لا إطلاق في هذه الرواية من حيث المقرّ والمقرّ له ، والمقرّ به أصلا ، بل غاية ما تدلّ عليه نفوذ الإقرار في مقابل من قال بعدم نفوذه من العامّة ( ثانيها ) ما يدلّ على النفوذ إذا كان المقرّ مرضيّا ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن أبى على الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، عن رجل أوصى لبعض ورثته انّ له دينا فقال : ان كان الميّت مرضيّا فأعطه الَّذي أوصى له [1] .
وما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) ، بإسناده ، عن علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا ، فقال : ان كان الميّت مرضيّا فأعطه الَّذي أوصى له [2] .
وهاتان الروايتان مقيّدتان لإطلاق صحيحة أبي ولَّاد المذكورة .
( لا يقال ) : انّ بينهما وبينها عموما من وجه حيث انّ الصحيحة سئل فيها عن المريض وهما سئل فيهما ( عن رجل ) الشامل للمريض وغيره



[1] الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 376 ، وباب 1 حديث 1 من كتاب الإقرار ، ج 16 ص 110 .
[2] الوسائل باب 16 حديث 8 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 378 .

63

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست