نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 52
ابن عبد الرحمن بن ميمون [1] بن أبي عبد اللَّه ، عن أبى الحسن [2] عليه السّلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال عليه السّلام : يبدأ بالعتق فينفذه [3] . وجه الاستدلال انّ قوله : ( أعتق مملوكا ) اما أن يكون جزء للوصيّة ، أولا ، وعلى الثاني امّا أن يكون المراد من قوله : ( وكان جميع ما أوصى به أكثر من الثلث ) خصوص الوصيّة أو هي مع العتق . ( فعلى الأول ) [4] أمّا أن يكون وجه التعبير عن العتق المنجّز بالوصيّة كون العتق الواقع قرب الموت بمنزلة الوصيّة في كونه واقعا بعد الموت ، أو من باب التغليب ( وعلى الثاني ) [5] يكون قوله : ( جميع ما أوصى به ) مستعملا في معناه الحقيقي ( وعلى الثالث ) [6] يكون مجازا بإحدى العلاقتين - المجاورة والتغليب . فعلى تقدير كون قوله : ( أعتق مملوكا ) أمرا منجزا غير الوصيّة كما هو ظاهر تفصيل الراوي في السؤال بين العتق وغيره ، يكون نفوذ العتق بقول مطلق ، سواء كان زائدا على الثلث أم لا ، دليلا على كون المنجزات من الأصل .
[1] كان شيعيّا موثّقا . [2] الظاهر انّه الرضا عليه السّلام . [3] الوسائل باب 67 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 458 . [4] يعنى كون العتق جزء للوصيّة . [5] يعني عدم كونه جزء للوصيّة . [6] يعني كون العتق الواقع قرب الموت إلخ .
52
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 52