responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 52


ابن عبد الرحمن بن ميمون [1] بن أبي عبد اللَّه ، عن أبى الحسن [2] عليه السّلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال عليه السّلام :
يبدأ بالعتق فينفذه [3] .
وجه الاستدلال انّ قوله : ( أعتق مملوكا ) اما أن يكون جزء للوصيّة ، أولا ، وعلى الثاني امّا أن يكون المراد من قوله : ( وكان جميع ما أوصى به أكثر من الثلث ) خصوص الوصيّة أو هي مع العتق .
( فعلى الأول ) [4] أمّا أن يكون وجه التعبير عن العتق المنجّز بالوصيّة كون العتق الواقع قرب الموت بمنزلة الوصيّة في كونه واقعا بعد الموت ، أو من باب التغليب ( وعلى الثاني ) [5] يكون قوله : ( جميع ما أوصى به ) مستعملا في معناه الحقيقي ( وعلى الثالث ) [6] يكون مجازا بإحدى العلاقتين - المجاورة والتغليب .
فعلى تقدير كون قوله : ( أعتق مملوكا ) أمرا منجزا غير الوصيّة كما هو ظاهر تفصيل الراوي في السؤال بين العتق وغيره ، يكون نفوذ العتق بقول مطلق ، سواء كان زائدا على الثلث أم لا ، دليلا على كون المنجزات من الأصل .



[1] كان شيعيّا موثّقا .
[2] الظاهر انّه الرضا عليه السّلام .
[3] الوسائل باب 67 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 458 .
[4] يعنى كون العتق جزء للوصيّة .
[5] يعني عدم كونه جزء للوصيّة .
[6] يعني كون العتق الواقع قرب الموت إلخ .

52

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست