responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي ( عدد الصفحات : 220)


المؤخّر فقط ، كما عن الشافعي وجماعة ؟ فأجاب عليه السلام بأنّ النقصان يدخل على المؤخّر لا المنجز .
( وتوهّم ) انّه حينئذ يدلّ بإطلاقه على كون المنجز من الأصل ، لأنه شامل لهذه الصورة أيضا ( مدفوع ) بعدم كونه عليه السّلام في مقام بيان الحكم من هذه الجهة ، بل أجاب عليه السّلام عن الجهة الَّتي بيّناها .
والقرينة على ما ذكرنا قوله عليه السّلام : ويكون النقصان فيما بقي حيث انّه يدلّ على انّ هناك نقصانا ويكون اللام في قوله عليه السّلام [1] :
( ويكون النقصان فيما بقي ) إشارة إلى النقصان المعهود المرتكز عند المخاطب .
بل يمكن دعوى العكس يعنى انّها دالَّة على انّ المنجزات من الثلث لا من الأصل وذلك بعد التأمل فيما ذكره ، فإنّه ان كان في ذهن الراوي كونها من الأصل وكان السؤال عن انّه إذا كانت الوصيّة فقط زائدة عن الثلث فلا ينبغي أن يجيب عليه السّلام بما أجاب ، بل المناسب أن يقول عليه السّلام : انّ الوصيّة بالنسبة إلى الزائد عن الثلث غير نافذة ، بل النافذ هو من الثلث فقط ، فدلالة هذه الرواية على انّ المنجزات من الثلث أظهر من دلالتها على المدّعى .
وممّا استدلّ له أيضا ما رواه محمد بن علىّ بن الحسين ، بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى [2] ، عن أبي همام [3] إسماعيل بن أبي همام [4]



[1] في رواية محمد بن مسلم عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام لا عن أبى جعفر عليه السّلام فلا تغفل .
[2] موثق .
[3] كان شيعيّا موثقا .
[4] مجهول .

51

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست