responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 53


( وفيه ) انّه من المحتمل قويّا كون العتق أيضا من الوصايا فالحكم بتقدّمه حينئذ يمكن أن يكون بناء على قول الشيخ أبى جعفر الطوسي رحمه اللَّه من كون العتق مقدّما على سائر الوصايا .
ويؤيّد هذا الاحتمال قوله : ( كيف يصنع به في وصيّته ) ؟ حيث أطلق على جميع ماله الوصيّة وكذا يؤيّده جوابه عليه السّلام بقوله : ( يبدأ بالعتق ) فانّ التعبير بالابتداء انّما يصحّ في مورد يكون المبتدأ والمؤخّر في رتبة واحدة من حيث الحكم لا من حيث الطبع كما في صورة اجتماع المنجز والمعلَّق ، فلا يقال : يبدأ بالمنجز فتأمل .
وعلى تقدير أن يكون المراد من العتق ، العتق المنجز ، فنقول :
امّا أن يكون الراوي عالما بحكم الوصيّة والمنجّز معا أو لا يكون عالما بواحد منهما أو يكون عالما بحكم أحدهما دون الآخر ، فالأقسام حينئذ أربعة فنحن نتكلَّم في مقام الثبوت على كلّ واحد من التقادير وتطبيق الرواية على أظهر الأقسام .
( الأول ) انّ الراوي كان عالما بأنّ المنجز يخرج من الأصل والوصيّة من الثلث فيكون حاصل السؤال حينئذ ان رجلا أعتق عبدا ، منجّزا ، وأوصى بأكثر من الثلث كيف القضاء بالنسبة إلى الوصيّة فبعد فرض كون حكم المملوك معلوما بأنه من الأصل ، يصير حاصل السؤال راجعا إلى الوصيّة .
فحينئذ يرد على هذا الفرض ان ضم العتق في السؤال إلى الوصيّة غير مناسب ، مضافا إلى عدم ارتباط الجواب للسؤال ، لأن حق الجواب حينئذ ، هو انّ الوصيّة بالنسبة إلى الثلث نافذة دون الباقي فلا معنى لقوله : يبدأ بالعتق .

53

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست