نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 49
أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله وزاد أن لصاحب المال أن يعمل بمال ما شاء ما دام حيّا ان شاء وهبه وان شاء تصدّق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فان أوصى به فليس له إلَّا الثلث إلَّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته [1] . فبناء على هذه الزيادة تكون الرواية صريحة في المطلوب كما لا يخفى . وممّا استدلّ به على المدّعى ، ما رواه الصدوق بإسناده ، عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي ، ورواه الكليني ( ره ) عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علىّ بن الحكم ، عن العلاء ابن رزين إلخ ، ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علىّ بن الحسن ، عن علىّ بن أسباط ، عن العلاء إلخ [2] . وما رواه أيضا ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن رجل - كما في نسخة - أو عن جميل - كما في أخرى بل أكثر النسخ كما نقله صاحب الوسائل - عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : ان كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق ، ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن علىّ بن إبراهيم إلخ [3] .
[1] الوسائل باب 17 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 381 . [2] الوسائل باب 67 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 458 . [3] الوسائل باب 67 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 459 .
49
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 49