responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 48


من الثلث [1] .
وفي رواية علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن ابن أبى عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، فان قال : بعدي فليس له إلَّا الثلث [2] .
ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن ابن أبى عمير إلى آخر السند إلَّا أنّه قال : فان تعدّى .
وفي رواية يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبى عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ؟ فقال : إذا أبانه فهو جائز [3] .
والحاصل انّ الروايات الواردة ، عن عمّار ، يحتمل قويّا كونها رواية واحدة إلَّا أنّها رويت بطرق متعدّدة بعضها ظاهر وبعضها صريح في كون المنجزات من الأصل .
ويدلّ عليه - بظاهره - ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن سماعة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت [4] .
بل يكون صريحا فيه على ما رواه الكليني أيضا ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن المبارك ، عن عبد اللَّه بن جبلَّة ، عن سماعة ، عن أبى بصير عن .



[1] الوسائل باب 17 حديث 6 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 382 .
[2] الوسائل باب 11 حديث 12 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 367 .
[3] الوسائل باب 17 حديث 10 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 381
[4] الوسائل باب 17 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 381

48

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست