نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 47
الإقرار يكون من الثلث مؤيّدة بالأخبار الدالَّة بظاهرها على المدّعى فتأمّل جيّدا . وأما الأدلَّة الدالَّة على كون المنجزات من الأصل فيدلّ عليه - مضافا إلى عدم الاحتياج إلى الدليل لكفاية عمومات جواز التصرّف في الأموال والتسلَّط على أموالهم وكونه محجورا بالنسبة إلى الزائد عن الثلث - روايات . ( منها ) رواية عمّار الساباطي - المرويّة بطرق متعدّدة - عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء كما في رواية ثعلبة بن ميمون ، عن أبى الحسين الساباطي [1] . أو الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كلَّه فهو جائز - كما في رواية عمر بن شدّاد الأزدي والسري جميعا عن عمّار عنه عليه السلام [2] . وفي رواية ابن أبى عمير ، عن مرازم ، عن عمّار ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به ؟ قال : نعم فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث [3] . وفي رواية صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ( المحتمل كون هذا البعض هو عمّار ) عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعطى الشيء من ماله في مرضه ؟ فقال : إذا أبان به فهو جائز وان أوصى به فهو
[1] الوسائل باب 17 حديث 4 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 382 . [2] الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 382 . [3] الوسائل باب 17 حديث 7 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 382 .
47
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 47