responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 47


الإقرار يكون من الثلث مؤيّدة بالأخبار الدالَّة بظاهرها على المدّعى فتأمّل جيّدا .
وأما الأدلَّة الدالَّة على كون المنجزات من الأصل فيدلّ عليه - مضافا إلى عدم الاحتياج إلى الدليل لكفاية عمومات جواز التصرّف في الأموال والتسلَّط على أموالهم وكونه محجورا بالنسبة إلى الزائد عن الثلث - روايات .
( منها ) رواية عمّار الساباطي - المرويّة بطرق متعدّدة - عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء كما في رواية ثعلبة بن ميمون ، عن أبى الحسين الساباطي [1] .
أو الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كلَّه فهو جائز - كما في رواية عمر بن شدّاد الأزدي والسري جميعا عن عمّار عنه عليه السلام [2] .
وفي رواية ابن أبى عمير ، عن مرازم ، عن عمّار ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به ؟ قال : نعم فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث [3] .
وفي رواية صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ( المحتمل كون هذا البعض هو عمّار ) عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعطى الشيء من ماله في مرضه ؟ فقال : إذا أبان به فهو جائز وان أوصى به فهو



[1] الوسائل باب 17 حديث 4 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 382 .
[2] الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 382 .
[3] الوسائل باب 17 حديث 7 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 382 .

47

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست