نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 46
فقالوا : انّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلَّا عندك فاحلف لنا مالها من قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ فقال عليه السّلام : ان كانت مأمونة عنده فليحلف لهم وان كانت متّهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنّما لها من مالها ثلثه [1] . وما رواه مسندا إلى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علىّ عليهم السلام أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة [2] . موضع الاستدلال في الأول قوله عليه السّلام في ذيله : ( فإنّما لها إلخ ) وفي الثاني قوله عليه السّلام : ( انّه يرد النحلة في الوصيّة ) بناء على انّ معناه انّه عليه السلام يرد العطيّة في الوصيّة ويجعلها منها ومن المنجّزات ، فتدلّ على انّ الرجل لا يجوز له العطاء منجّزا ، بل يعطى من ثلثه ( وفيه ) انّه لا دلالة في شيء منهما على كونه مريضا وتصرّف في الزائد من الثلث مضافا إلى انّ الأوّل وكذا ذيل الثاني انّما هو في الإقرار ولا ملازمة بين عدم كون الإقرار من الأصل ، وبين عدم كون المنجزات منه ، فإنّ الإقرار بما هو إقرار لا يوجب تنقيص المال وخروجه من غير عوض ، فإنّه ان كان ما أقرّ به ثابتا في الواقع فظاهر أنّه لم يتصرّف في شيء ، وان لم يكن ثابتا فالكلام في حجّية هذا الإقرار وعدمها ولا دخل لها في المنجّزات أيضا ، وهذا بخلاف المنجّزات فإنّها إخراج للمال وتنقيص لمال الورثة . وبهذا يندفع ما عن الجواهر من جعله الأخبار الواردة في انّ
[1] الوسائل باب 16 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 377 . [2] الوسائل باب 16 حديث 12 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 380 .
46
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 46