نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 45
فعله ذلك يورث عداوة بين الأولاد بعضهم مع بعض بحيث قد ينجر إلى عدم اقدامهم على تجهيزاته فافهم . وممّا استدلّ به ما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن علىّ بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علىّ بن أبي حمزة ، عن أبى بصير ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : ان أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصيّة أخرى ألغيت الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلَّا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة [1] . ورواه الكليني رحمه اللَّه أيضا ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علىّ بن أبي حمزة ، عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام باختلاف يسير [2] . ( وفيه ) انّ قوله عليه السّلام : ( ثم أوصى بوصيّة ) يمكن أن يكون قرينة على انّ الأول كان باقيا أيضا بمعنى أنّه أضاف إلى الأول وصيّة أخرى فيكون المعنى انّ الوصيّة تعمل بها ما دام الثلث وافيا فيعتق الجارية إمّا لكونه قد ذكر أوّلا ، وامّا بناء على قول الشيخ ( ره ) بتقديم العتق من بين الوصايا ، على غيره مطلقا . وممّا يمكن الاستدلال به على هذا المدّعى ما رواه الكليني ( ره ) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علىّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بيّاع السابري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ، فلمّا حضرها الموت ، قالت له : انّ المال الَّذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أوليائها الرجل ،
[1] الوسائل باب 11 حديث 6 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 365 . [2] الوسائل باب 67 حديث 3 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 458 .
45
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 45