responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 44


وزاد : ولكنّها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها [1] .
وما رواه الشيخ بإسناده ، عن علىّ بن الحسن ، عن محمد بن على ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبى ولاد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين ( دين - ح ) فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا [2] . وفيه سؤال الفرق بين الإبراء والهبة حيث حكم عليه السلام بعدم جواز الأول وجواز الثاني ، لأنّ المدّعى انّ للوارث حقّا في التركة يمنع من تصرّف المريض مطلقا ، سواء كان بالإبراء أو غيره ، فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات أيضا .
وممّا استدلّ به على المدّعى ما رواه الشيخ بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : امّا إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، واما في مرضه فلا يصلح [3] .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم عن جرّاح المدائني ، قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطيّة الوالد لولده يبيّنه ؟ قال عليه السّلام : إذا أعطاه في صحّته جاز [4] .
( وفيه ) - مضافا إلى عدم دلالة قوله عليه السّلام : ( لا يصلح ) على المدّعى لإمكان إرادة الكراهة - إمكان إرادة الحكم التكليفي بمعنى انّ



[1] الوسائل باب 17 حديث 16 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 384 .
[2] الوسائل باب 11 حديث 11 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 367 .
[3] الوسائل باب 17 حديث 11 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 384 .
[4] الوسائل باب 17 حديث 14 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 384 .

44

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست