نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 43
كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان اللَّه يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول ، واللَّه ما قلته إلَّا طلب خلافي ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : فعن رأي أيّهما صدر ؟ قال : قلت : بلغني أنه أخذ برأي ابن أبى ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه ، فقال : فمع أيّهما من قبلكم ؟ قلت له : مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبى ليلى إلى ابن شبرمة بعد ذلك ، فقال : أما واللَّه أنّ الحق لفي الَّذي قال ابن أبى ليلى وان كان قد رجع عنه الحديث [1] . فهذه الروايات تدلّ بظاهرها - سيّما بقرينة قوله : ( فأعتقهم وقد حضره الموت ) حيث قدّم الإعتاق على حضور الموت في مقام الحكاية فيكشف كون المحكي أيضا كذلك - على انّ الإعتاق وما هو نظيره كالوقف ونحوه من الثلث . وهذا الاستدلال حسن لو لا ورود الإشكال بإمكان كون المراد من الإعتاق حين حضور الموت ، الإعتاق بعد الموت ، لما هو المتعارف بين الناس سيّما بين المتديّنين منهم ، من أعمال الأمور الراجعة إلى ما بعد موتهم فيكون المراد حينئذ الوصيّة ، فافهم . وممّا استدلّ به على المدّعى ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ فقال : لا [2] . وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله
[1] الوسائل باب 39 حديث 5 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 423 . [2] الوسائل باب 17 حديث 15 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 384 .
43
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 43