responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 42


واختلف كلام الشيخ ( ره ) فالمحكي عن المبسوط موافقة القول الثاني ، وعن النهاية موافقة الأوّل ، وذهب إلى الأول الرياض ، والى الثاني تلميذ المحقّق أعنى الفاضل الآبي .
وكيف كان فقد استدلّ للأول بالأخبار الخاصّة ( منها ) رواية علىّ ابن عقبة بن خالد أو عقبة بن خالد ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلَّا ثلاثة [1] .
ومعتبرة حسن بن جهم ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمأة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه ، لأنه إنما له ثلاثمأة درهم وله السدس من الجميع ، ويقضى عنه ثلاثمأة درهم من الثلاثمائة ثلثها ( خ كا ) [2] .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألني أبو عبد اللَّه عليه السلام : هل يختلف ابن أبى ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني انّه مات مولى لعيسى موسى ، فترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته فقال ابن أبى ليلى : أرى أن أبيعهم وادفع أثمانهم إلى الغرماء فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز ، اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا



[1] الوسائل باب 17 حديث 13 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 384 .
[2] الوسائل باب 39 حديث 4 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 423 .

42

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست