responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 19


عن علىّ عليهم السلام انّه قال : يغسل الميّت أولى الناس به [1] .
ومرسلة الصدوق ( ره ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يغسل الميّت أولى الناس به ؟ أو من يأمره الوليّ بذلك [2] .
ومرسلة ابن أبي عمير ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : يصلَّى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحبّ [3] ، ومثله مرسلة أحمد بن محمد بن أبى نصر عنه عليه السّلام [4] .
ورواية طلحة بن زيد ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها [5] .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا حضر سلطان من سلطان اللَّه فهو أحقّ بالصلاة عليها ان قدمه وليّ الميّت ، وإلَّا فهو غاصب [6] .
ورواية ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة انّه سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الولي ان شاء أدخل وترا وان شاء شفعا [7] .
والأولى أن يقال : حيث لا معارضة بين أدلَّة العمل بالوصيّة وبين هذه الأدلَّة فالأرجح الاستئذان منهم فحينئذ يلزمون بمعنى انّه يجب عليهم الإذن بعد الاستيذان جمعا بين الدليلين ، نعم لو لم يأذن فهل له الاستقلال في العمل أم لا ؟ فيه تأمّل لم نجد دليلا عليه .
( ان قلت ) : تكفى الأدلَّة الدالَّة على عدم جواز الرد بعد الموت أو قبله



[1] الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 718
[2] الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 718
[3] الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب الصلاة على الميّت ج 2 ص 801 .
[4] الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب الصلاة على الميّت ج 2 ص 801 .
[5] الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب الصلاة على الميّت ج 2 ص 801 .
[6] الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب الصلاة على الميّت ج 2 ص 801 .
[7] الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الدفن ، ج 2 ص 850 .

19

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست