responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 20


ولكن لم يصل إلى الموصى الخبر على ما هو المتراءى من كلمات الأصحاب أو وصل إليه الخبر ، ولكن لم يقدر الموصى على تعيين وصيّ آخر ، كما عن المسالك والرياض ، مثل رواية ربعي بن عبد اللَّه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ان أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يردّ وصيّته ، وان أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل [1] .
وروايته عن الفضيل بن يسار ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يوصى إليه ؟ قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه [2] .
ورواية سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته ، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره [3] .
ورواية ابن أبى عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يوصى إلى رجل بوصيّته فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا يخذله على هذه الحالة [4] .
فهذه الروايات بإطلاقها تدلّ على لزوم العمل بكلّ ما أوصى إلَّا ما خرج بالدليل .
( قلت ) : نعم هذه الروايات تدلّ على وجوب القبول في الموارد المذكورة ان حملنا قوله عليه السّلام : ( ليس له أن يردّ عليه وصيّته ) على الحكم الوضعي بمعنى انّه في تلك الموارد يصير وصيّا ، سواء قبل ذلك أم



[1] الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 398 - 399 .
[2] الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 398 - 399 .
[3] الوسائل باب 23 حديث 3 من كتاب الوصايا ج 13 ص 398 - 399 .
[4] الوسائل باب 23 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 398 - 399 .

20

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست