نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 18
< فهرس الموضوعات > اشتراط عدم كون الموصى مكرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الموصى به حكم ما لو أوصى بتجهيزات على نحو مخصوص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يقدم الوصي في تجهيزاته على أهل الميراث ؟ < / فهرس الموضوعات > بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلَّه يموت لم تجز وصيّته [1] . وخالف في ذلك ابن إدريس ( ره ) بناء على أصله من عدم العمل بخبر الواحد . ومن الشرائط أن لا يكون مكرها . ( الثاني ) في الموصى به ، وقد ذكرنا انّه تارة يكون عملا وأخرى غيره ، امّا الأول فامّا أن يتعلَّق ببدن الميّت كتجهيزاته أو يتعلَّق بماله أو يتعلَّق بعمل الغير فهنا مسائل : الأولى : لو أوصى بتجهيزاته على نحو مخصوص كما إذا أوصى مثلا أن يغسله أو يكفّنه أو يصلَّى عليه شخص خاصّ أو يدفن في مكان مخصوص ، فهل يجب العمل بهذه الوصيّة أم لا ؟ الظاهر انّه لا دليل على وجوبه إلَّا ما دلّ على حرمة تبديل الوصية بعمومه المستفاد من قوله تعالى : « فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه » [2] الآية بضميمة إلغاء الخصوصيّة في المورد الَّذي هو الوصيّة بالخبر المفسّر بالمال استنادا إلى فهم العرف ، نعم لا إشكال في استحباب ذلك نظرا إلى انّ هذا مقتضى كون المؤمنين اخوة . ( الثانية ) على تقدير القبول فهل للوصي أن يزاحم أولويّة أهل الميراث بذلك أم لا ؟ ( وبعبارة أخرى ) هل يخصّص أدلَّة أولويّة أهل الميراث الدالَّة على انهم أولى بتجهيزاته ؟ وذلك مثل رواية غياث بن إبراهيم الرزّامي ، عن جعفر ، عن أبيه ،
[1] الوسائل باب 52 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 441 نقله عن الكليني والصدوق . [2] البقرة / 181 .
18
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 18