نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 17
< فهرس الموضوعات > عدم اشتراط الاسلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو أكل شيئا فيه هلاكه ثم أوصى < / فهرس الموضوعات > يصر حرّا قبل الموت وإلَّا فيكون مستقلَّا في إرادته ، فالأقرب القول بالنفوذ . ثم لا يخفى عدم اشتراط الإسلام بمقتضى الروايات الواردة كمكاتبة أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه السّلام يسئله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام : أوصله إلي وعرفني لأنفذه فيما ينبغي ان شاء اللَّه [1] . ومكاتبة علىّ بن هلال إلى أبى الحسن علىّ بن محمد عليهما السلام : يهودي مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به لليهود ؟ فكتب عليه السلام : أوصله إليّ وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي ان شاء اللَّه [2] . نعم لو أوصى للبيع والكنائس أو ترويج الكتب الضالَّة كالتوراة والإنجيل ونحوهما لم تنفذ وصيّته كما لا يصحّ ذلك لو كان الموصى مسلما أيضا . ( مسئلة - 4 - ) من متفرّدات الإماميّة أنه من أكل شيئا فيه هلاكه عمدا بقصد الهلاك لم تصحّ وصيّته لو مات بذلك : لما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولَّاد ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها ، قيل له : أرأيت ان كان أوصى بوصيّة ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال : فقال : ان كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيّته في ثلثه ، وان كان أوصى بوصيّة
[1] الوسائل باب 35 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 416 . [2] المصدر حديث 3 منه .
17
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 17