نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي ( عدد الصفحات : 220)
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّى من المال الَّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه ، ورواه الصدوق في عقاب الأعمال ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبى عبد اللَّه عن أبيه ، عن صفوان مثله إلَّا أنّه قال : ان كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف [1] . وعن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في شاهد الزور ان كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل [2] . وكالأخبار الواردة في ضمان الوديعة والعارية في صورة التلف من غير تفريط . مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، قال : كتبت إلى أبى محمد عليه السّلام في رجل دفع إلى رجل وديعة ( وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمريه ) ، فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ، فوقّع عليه السلام هو ضامن لها [3] . وروى الصدوق مرسلا ، قال : قال عليه السّلام : إذا استعيرت
[1] الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 238 . [2] الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 239 . [3] الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الوديعة ، ج 13 ص 229 .
171
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 171