نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 170
ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى الميّت في نسمة . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب إلخ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علىّ بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مارد [1] . وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن أبى عمير ، عن زيد النرسي ، عن علىّ بن مزيد صاحب السابري ، قال : أوصى أليّ رجل بتركته فأمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفى للحجّ فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة ، فقالوا تصدّق بها عنه ( إلى أن قال ) فلقيت جعفر بن محمد في الحجر فقلت له : رجل مات وأوصى إليّ بتركته أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها ، فقال : ما صنعت ؟ قلت : تصدّقت بها ، فقال : ضمنت إلَّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكَّة ، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكَّة فليس عليك ضمان ، وان كان يبلغ ما يحجّ به من مكَّة فأنت ضامن [2] . وروى الكليني ( ره ) ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصيّة في نسمة ؟ فقال : يغرمها وصيّه ويجعلها في حجّة كما أوصى به فانّ اللَّه تبارك وتعالى يقول : « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » [3] . وعن أبى على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن
[1] الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 419 . [2] الوسائل باب 37 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 419 . [3] الوسائل باب 37 حديث 5 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 420 .
170
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 170