responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > محصل ما يمكن أن يقال في تقرير الاتلاف التسبيبي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر أخبار المسئلة < / فهرس الموضوعات > عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن [1] .
وهذه الأخبار - كما ترى - تدلّ بعمومها على ضمان من كان سببا للإتلاف .
وعلى تقدير الإغماض وعدم الدالة يكفينا الأخبار الأولة الدالَّة على ضمان التسبيب صريحا .
وبعد إلغاء الخصوصيّة يستفاد منها انّ كلّ من أتلف مال الغير مباشرا كان أو سببا فهو له ضامن كما اشتهر في ألسنة الفقهاء .
ومحصّل ما يمكن أن يقال في تقرير الإتلاف السببي - بعد ترك ذكر ما عرّفوه وما أورد من النقض طردا وعكسا - انّ من ينسب إليه التلف امّا أن يوجد ما يكون علَّة لوجود المقتضى للتلف أو سببا كما مثّلوا له بحفر البئر كما ذكرناه آنفا أو يرفع ما يكون مانعا .
( وبعبارة أخرى أوضح ) انّ التلف امّا أن يستند إلى علَّة التلف أو إلى شرط التلف أو إلى رفع المانع وأيّ منها كان .
فقد مثل الفقهاء له أمثلة ( منها ) من حفر بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها شيء فعطب فهو له ضامن .
ولنذكر أخبار هذه المسئلة وبيان ما يستفاد منها .
( منها ) خبر أبى الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : كلّ من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن [2] .
( ومنها ) رواية الحلبي ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته



[1] الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب العارية ، ج 13 ص 240 .
[2] الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 181 .

172

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست