responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 16


أن يقع وصيّة العبد عليها فنقول : وصيّة العبد امّا أن تكون بالمال الشخصي ، وامّا أن تكون ثبتت ماله وكلّ واحد منهما امّا مقرون بإذن السيّد وإجازته ، أو لا ، ثم امّا أن يبقى رقّا إلى حين الموت أو يصير رقّا .
والقدر المسلَّم من عدم نفوذ وصيّته هو ما إذا أوصى بعين شخصيّة أو ثلث أمواله مع عدم إذن السيّد أو إجازته باقيا على رقّيته إلى حين الموت ، سواء قلنا بملكيّة أم لا .
وأما إذا أوصى وقلنا بعدم ملكيّة ، فعن الجواهر عدم لزوم إنفاذ الوصيّة حتّى لو أجازه السيّد أيضا ، لأنّ غاية ما يفيد الإجازة ، هي انّ المولى أجاز كون شيء من أمواله مثلا لزيد بعد موت عبده ، وهو لا يكون وصيّة لأنها عبارة عن كون شيء ملكا للموصى له بعد موت نفسه لا بعد موت غيره .
وأما إذا قلنا بملكيّة كما هو ظاهر بعض الروايات حيث أضاف المال إلى العبد حيث قال : فإنّه وماله لمولاه إلخ [1] وأجاز السيّد جازت وصيّته ونفذت ، سواء مات على رقّيته أو عتق ثم مات ، وأما لو عتق بعد الوصيّة وقبل الإجازة ، فهل هي نافذة أم لا ؟ وجهان ( من ) انّه حال الوصيّة لم يكن قابلا لها والمفروض عدم إجازة المولى ( ومن ) انّ الوصيّة معنى قائم في نفس الموصي إلى حين الموت والمفروض عتقه قبل الموت وليس مسلوب العبارة مطلقا كالمجنون والمغمى عليه بحيث لم يترتّب عليه أثر ، ولذا كان تصرّفاته كالإستدانة والتجارة وسائر المعاملات منسوبة أولا إليه ثمّ إليه ، غاية الأمر حيث كان سلطنة المولى على ماله ونفسه ، استلزم ذلك تقدّم سلطنة العبد في صورة المخالفة ما دام لم يعتق إذ لم



[1] راجع الوسائل باب 78 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 466 .

16

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست