responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 86


بيان ذلك انّ جميع تلك الموارد مشتركة في كون مالكه غير ممكن الوصول إلى ماله في الدنيا ، فمع إلغاء الخصوصيّات ، من كونه وصيّة بالحج أو غيره أو نذرا أو وقفا أو مجهول المالك ويمكن أن يقال بكون وجوه البرّ يكون معناه عاما لجميع المراد ويظهر ثمرته في قصد القربة .
( مسئلة - 12 - ) إذا أوصى من له ابن لزيد بمثل نصيب ابنه ، فعن المالك انّ المال بتمامه يكون للموصى له ، وغيره من العامّة والخاصّة على انّ له نصيب المال ، وهذه المسئلة من المسائل الَّتي يدخل فيها الدور ومرادهم من الدور ، المعيّ لا المضمر المحال ، وذلك لأنّ تعيين نصيب الابن موقوف على تعيين نصيب الموصى له الَّذي يتعيّن مع تعيّنه فتعيينهما يقتضي المماثلة فينتصف .
والدليل على انّ الوصيّة تحمل على ما ذكره المشهور انّ الظاهر منها كون الابن فعلا مالكا لشيء فيجب التقسيم على نحو يصدق عرفا بعده انّ نصيب الموصى له نصيب ابنه .
( مسئلة - 13 - ) لو أوصى بمحروميّة بعض الورثة من الإرث تبطل الوصيّة بالنسبة إلى مقدار الثلثين قطعا ، لأنّ مراده منها انّ ما حكم به الشارع من الميراث كأنّه لم يكن فبطلانه حينئذ واضح ، لأنّ رفع الحكم ووضعه لم يكن بيده ، وان كان المراد الإيصاء بالمنع - ولو كان مستحقّا - فهي وصيّة ، ومن أحكامها عدم وجوب بل جواز إنفاذها فيما تخالف المشروع فلا تمضى ، وأمّا بالنسبة إلى الثلث ، فعن الجواهر ( ره ) نقلا من العلَّامة ذهاب بعضهم إلى الصحّة مائلا بأنه نظير ما لو أوصى بتمام ماله لزيد بالالتزام فيحتاج إلى إمضاء الورثة في حقّه ، ثم ردّه ( ره ) بعدم إحدى الدلالات الثلاث أمّا المطابقة

86

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست