responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 87


والتضمّن ، فواضح ، وأمّا الالتزام فشرطه اللزوم الذهني المنتفي في المقام .
( وفيه ) انّ الدلالة التصديقيّة لا يشترط فيها اللزوم ، بل يثبت بثبوت الملزوم اللوازم الواقعيّة .
نعم يمكن أن يقال : انّ الدلالة الواقعيّة أيضا ممنوعة ، لأنّ لازم إنشاء الوصيّة المذكورة إنشاء الشارع يكون المال لباقي الورثة لا إنشاء الموصى ( وبعبارة أخرى ) ليس هنا انشائين ( أحدهما ) إنشاء الملزوم ( والآخر ) إنشاء اللَّازم ، بل إنشاء من الموصى اللَّازم منه إنشاء الشارع .
واستدلّ في الجواهر [1] بأن نفى هذه الوصيّة صحيح بالنسبة



[1] هكذا في بالي في مجلس البحث ، ولننقل عبارة الجواهر بتمامها ، وكأنّ سيّدنا الأستاذ ( قده ) نقلها بالمعنى ملخّصا ، والعبارة هكذا : لكن قد يقال : انّ الوصيّة بالإخراج وان لم تكن وصيّة بالباقي للباقي ، لكنّها نفسها وصيّة ، ضرورة عدم الفرق بين الأمر والنهى ، والإعطاء وعدمه في نفوذ جميع ما أوصى به من الثلث ، فإنّه لا إشكال في اختصاص غيره من الورثة به لا للوصيّة به لهم ، بل لإخراج الولد - مثلا - منه ، فيبقى إرثا لغيره ، ولا يعتبر في الوصيّة قصد الوصيّة ، كما لا يعتبر فيها سوى العهد بما أراده الشارع ( وظ ) لم يقطع سلطنته عن الثلث ، بل أبقاها ، فهو مسلَّط عليه دفعا ومنعا ، فإذا أخرج بعض الورثة عن المال كلَّه نفذ في مقدار الثلث الَّذي له تسلَّط عليه ولم ينفذ في غيره كما لو أعطى المال كلَّه لبعضهم فإنّه ينفذ بمقدار الثلث دون غيره كما هو واضح ومن هنا يقوى ما سمعته من الفاضل ( 2 ) وان لم يكن ما سمعته من الحكم بالوصيّة بالباقي للباقي كي يرد عليه ما عرفت ، بل لأنّ الإخراج نفسه وصيّة يمكن امتثالها فيستحقّ غير المخرج الثلث بالإرث ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . ( 2 ) وهو انّه يجرى مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدي الولد ( إلى أن قال ) : وهو خيرة الفاضل في المختلف وعن الخراساني انّه استظهره ( انتهى )

87

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست