responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 85


( وفيه ) انّه يمكن العمل على طبق الوصيّة على احتمال أن يكون أحد الاحتمالات هو المصرف ، فالموافقة الاحتماليّة ممكنة وهي مقدّمة على المخالفة القطعيّة ومقتضى ذلك جواز صرفه في كلّ مورد يحتمل أن يكون هو المصرف ، وهو الوجه في الاحتمال الثاني الَّذي أشرنا إليه .
وذهب المشهور إلى الثالث استنادا إلى رواية سهل بن زياد ، عن محمد بن الريّان ، قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلَّا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي ؟
فوقّع عليه السّلام : الأبواب الباقية اجعلها في البرّ [1] .
وفي اعتبارها وان كان تأمّل لوجود سهل بن زياد ، وكون محمد ابن الريّان غير معلوم الحال عندنا ، إلَّا أنّ المشهور قد عملوا بها فتكون منجّزة .
وقد أيّده في الجواهر بالروايات الواردة في الوصيّة بالحجّ بمال لا يكفى له حتّى من الميقات [2] ، والواردة في اللفظة [3] ، والواردة في المال المجهول مالكه [4] ، والواردة في المبيع المنكشف كونه وقفا [5] فإنّه قد حكم في غير الأخيرة منها بالتصدّق بها وفي الأخيرة بالتصدّق بغلَّتها ، بل حكم في الجواهر بأنّ وجوه البرّ في هذا الخبر أيضا من أفراد التصدّق بناء على تعميمها لهذا المورد .



[1] الوسائل باب 61 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 453 .
[2] راجع الوسائل باب 87 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 473 .
[3] راجع الوسائل باب 7 من كتاب اللقطة ج 17 ص 357 .
[4] راجع الوسائل باب 18 من كتاب اللقطة ، ج 17 ص 368 .
[5] راجع الوسائل باب 17 من كتاب التجارة ج 12 ص 270 .

85

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست