نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 84
العلَّامة ( ره ) بأنّ الشيخ ( ره ) أعرف بمواقع الروايات . وكيف كان لا دليل على هذا الحكم فيحكم بمقتضى القاعدة بلزوم أقلّ ما يصدق عليه ذلك العنوان ، وكذا كلّ عنوان غير ما ذكرنا كالحصّة والبعض والقسمة ، فيعمل بمقتضى القواعد من الاكتفاء بأقلّ ما يسمّى . ( مسئلة - 11 - ) لو نسي الوصي مصارف الموصى به كلَّا أو بعضا ، ففي رجوعه إلى الميراث ، أو كونه مختارا في صرفه في أيّ موضع شاء أو صرفه في وجوه البرّ معيّنا ؟ وجوه ، بل وجود القول في الأول والثالث فقد نسب الأول إلى الشيخ . ويمكن أن يقال انّه مقتضى القاعدة ، فإنّ الوصيّ إذا لم يعلم المصرف ، ففي كلّ موضع يريد أن يصرفه يحتمل أن يكون حراما ان كان المصرف غيره من باب حرمة التبديل المستفادة من قوله تعالى : « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ، فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » [1] الآية ، ويحتمل أن يكون واجبا ان كان هو المصرف واقعا ، فأمره دائما يدور بين المحذورين ومقتضى القاعدة البراءة . كما انّ في صورة الشكّ في تعيين التكليف أيضا المرجع البراءة ، والجامع بينهما عدم تنجّز التكليف ، غاية الأمر أنّ في الأوّل احتمال التكليف غير منجز ، وفي الثاني عدم القدرة على العمل على وفق التكليف قطعا ، ولا يمكن المخالفة القطعيّة أيضا . ( ان قلت ) : يمكن المخالفة القطعيّة هنا بأن يردّه إلى الورثة ( قلت ) : كون الرّد إلى الورثة مخالفة موقوف على صحّة الوصيّة ، والمفروض عدم إحراز صحّتها بعد .