نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 83
يحمل على ثمانين ، استنادا إلى قوله تعالى : « لَقَدْ نَصَرَكُمُ الله فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ويَوْمَ حُنَيْنٍ » [1] وكانت المواطن ثمانين وفيه ما لا يخفى . والى ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن بعض أصحابه ذكره ، قال : لمّا سمّى المتوكَّل نذر إن عوفي ، أن يتصدّق بمال كثير ، فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير فاختلفوا عليه ، فقال بعضهم : مأة ألف ، وقال بعضهم عشرة آلاف ، فقالوا فيه : أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر ، فقال رجل من ندمائه يقال له : صفوان : ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه ؟ فقال له المتوكَّل : من تعنى ويحك ، فقال : ابن الرضا عليه السّلام [2] ، فقال له وهو يحسن من هذا شيئا ؟ فقال : ان أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا ، وإلَّا فاضربني مأة مقرعة [3] فقال ( له - خ ) المتوكَّل : قد رضيت يا جعفر بن محمود ، صر إليه وسله عن حدّ المال الكثير ، ( إلى أن قال ) فقال له : الكثير ثمانون ، فقال جعفر : يا سيّدي إنّه يسئلني عن العلَّة فيه ، فقال أبو الحسن عليه السّلام : انّ اللَّه يقول : « لَقَدْ نَصَرَكُمُ الله فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين [4] . وغيرها من الروايات الواردة في باب 3 من كتاب النذر ، وقد أورد عليه ابن إدريس بأن استفادة حكم الوصيّة منه قياس لا نقول به ، وقد أجاب
[1] التوبة : 25 . [2] يعني الهادي عليه السّلام . [3] قرعته بالمقرعة ضربته بها ، والمقرعة بالكسر والسكون ما يقربه الدابّة ( مجمع البحرين ) . [4] الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب النذر ج 16 ص 223 ، ولاحظ باقي أحاديث الباب .
83
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 83