responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 26


( ومنها ) ما رواه مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لئن أوصى بالخمس أحبّ إلي من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا [1] .
وهذه الروايات وان أمكن أن يخدش فيها بأنها لا تدلّ على حرمة الوصيّة بالزائد عن الثلث باحتمال إرادة الكراهة منها إلَّا أنّه خلاف الظاهر ولا سيّما بالنسبة إلى بعضها حيث انّه عليه السّلام سئل عن كمّية ما أوصى الرجل فأجاب بالثلث .
( وبعبارة أخرى ) قد يكون الخبر سؤالا وجوابا في مقام تحديد موضوع الوصيّة ، مثل ما رواه سماعة ، عن أبى بصير ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في الرجل ، له الولد ، يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، قال : فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث [2] فإنّه في مقام بيان انّ ما زاد عليه لا يكون نافذا ، بناء على ما تقدّم من لفظة ( ليس له إلخ ) حكم وضعيّ لا تكليفيّ وهذا واضح .
( وأما الثالثة ) وهي انّ الورثة إن أجازوا في الزائد نفذت الوصيّة فيدلّ عليه روايات ( منها ) ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبى الحسن عليه السّلام ان درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها ، وان أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما



[1] الوسائل باب 9 حديث 3 من كتاب الوصايا ج 13 ص 361 .
[2] الوسائل باب 10 حديث 6 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 363 .

26

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست