responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 27


يأمر به إن شاء اللَّه ؟ قال : فكتب عليه السّلام بخطَّه : ليس يجب لها في تركتها إلَّا الثلث وان تفضّلتم وكنتم أنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللَّه [1] ( ومنها ) ما رواه علىّ بن عقبة ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلَّا ثلثه وسائر ذلك ، الورثة أحقّ بذلك ، ولهم ما بقي [2] .
( ومنها ) ما رواه حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة ، هل لهم أن يردوا ما أقرّوا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته [3] .
بتقريب انّ قول الراوي : ( فأجازوا ذلك ) بضميمة سكوت الإمام عليه السلام ما يدلّ على كون الوصيّة أزيد من الثلث ، وإلَّا فالوصيّة بالثلث غير محتاجة إلى إجازتهم كما لا يخفى .
ويظهر هذا المعنى ممّا رواه منصور بن حازم ، قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ؟ قال : جائز [4] .



[1] الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ص 364 .
[2] الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الوصايا ، ص 365 .
[3] الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13
[4] الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 371 و 372 ، وفي الوسائل بعد نقل الثاني قال : قال ابن رباط : وهذا عندي على انّهم رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به ( انتهى ) يعنى بابن رباط : علىّ بن الحسن بن رباط الراوي عن منصور بن حازم .

27

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست