responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 25


الروح إذا أوصى به كلَّه فهو جائز [1] .
وهذه الرواية مضافا إلى كونها شاذّة رواية وفتوى ، معارضة برواية عمّار نفسه ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام ، قال عليه السّلام : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فان قال : بعدي فليس له إلَّا الثلث [2] .
وبمرسلة مرازم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعطى الشيء من ماله في مرضه ؟ قال عليه السّلام : ان أبان به فهو جائز ، وان أوصى به فهو من الثلث [3] .
مع أنّها قابلة للحمل على كونه مديونا قبل موته وكانت وصيّته لأداء الدين أو الإقرار بأن ماله ماله أو الوصيّة بهبة الورثة مالهم له ، وان كان في هذه المحامل كلَّها نظر كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
وكيف كان ، يدلّ على فتوى المشهور من عدم نفوذ أكثر من الثلث ، روايات ( منها ) ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لئن أوصى بخمس مالي أحبّ إليّ من أوصى بالربع ، ولئن أوصى بالربع أحبّ إلي من ( أن ) أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ الحديث [4] .
( ومنها ) ما رواه حماد بن عثمان ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال من أوصى بالثلث فقد ضرّ بالورثة والوصيّة بالربع والخمس أفضل من الوصيّة بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك [5] .



[1] الوسائل باب 11 حديث 19 من كتاب الوصايا ج 13 ص 370 .
[2] الوسائل باب 11 حديث 12 من كتاب الوصايا ج 13 ص 370 .
[3] الوسائل باب 10 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 362 .
[4] الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 360 .
[5] الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 360 .

25

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست