responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 210


عبّر به في حديث على اليد وأقرب إلى الخروج عن العهدة ، من الأداء بما كان مثله .
( قلت ) : نعم ولكن حيث انّ أداء المال المشترك بينه وبين الغاصب للتعويض ومتضمّن له فلذا اشترط رضاهما معا .
وامّا احتمال انّ المال يخرج عن ملكه بالاختلاط ويلزم على المالك قبول ما عيّنه الغاصب فمخدوش من وجوه تعلم بعد التأمّل فيما ذكرناه .
( السابعة ) لو زاد المغصوب بفعل الغاصب كانت الزيادة للمالك ، فلو تلفت فعليه غرامتها .
وهل للمالك إجباره على إزالتها ولو كان موجبا للضرر على الغاصب ؟ الظاهر الأوّل ، لتسلَّط الناس على أموالهم ، ولقاعدة اليد حيث انّها تقتضي جواز المطالبة على ما كانت عليه من الهيئة .
نعم بعد الأمر بالإزالة لم يكن الغاصب ضامنا لهذه الزيادة حينئذ ، ولكن لو نقصت العين بذلك كان له المطالبة بالأرش ، والفرق بين نقص الصفة ونقص العين حيث انّ الغاصب ضامن للأولى دون الثانية ، هو أنّ الصفة المزالة عين متعلَّق أمره بالإزالة بخلاف الثانية فإنّه لم يأمره بتنقيص العين ، بل أمره بردّ العين كما كانت .
( وتوهّم ) انّ إزالة الصفة قد تلازم نقص العين ، فلو طالب العين - كما كانت - لزم مطالبة غير المقدور ( مدفوع ) بأنه لا ينافي الاختيار ولو بترك الغصب فعلم انّه ضامن لنقص الصفة كما ذهب إليه الشيخ وتبعه لمحقّق في الشرائع والعلَّامة في التحرير والشهيد في الدروس على ما في الجواهر

210

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست