responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي ( عدد الصفحات : 220)


قال في القواعد - على ما حكى عنه في الجواهر - : ولو ضاع النقرة حليّا ردّها كذلك فلو كسر ضمن الصنعة وان كانت من جهته وللمالك إجباره على ردّها نقرة ولا يضمن أرش الصنعة ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر ونحوه المحكىّ عن التحرير والدروس وغيرهما [1] ( انتهى ما عن الجواهر ( ره ) ) .
فالتحقيق أن يقال : انّ الزيادة امّا أن تكون عرضا أو عينا ، والأوّل امّا أن لا يكون بحذائها في الخارج شيء كقصارة الثوب وخياطته أو صياغة النقرة ، وامّا يكون بحذائها شيء فيه .
لا إشكال في كون الهيئة الحاصلة فيه بفعل الغاصب يكون ملكا للمغصوب منه وله إلزام الغاصب بإزالتها ، فلو نقصت العين بعد الإزالة ضمن الغاصب الأرش .
فهل تكون الزيادة في الصورة الثانية أيضا ملكا له حيث انّ الصبغ الَّذي صرفه في هذا العين قد تلف ، وعمله لا احترام فيه ، أو لا يكون له ملكا له بل هو باق على ملك الغاصب باعتبار انّ العرف يراه باقيا لا تالفا ؟
وجهان .
وعلى الثاني تكون العين المغصوبة بنسبة كونها مشتركة بينه وبين الغاصب تالفة فعليه دركه .
وهل للغاصب انتزاع الصبغ أم لا ؟ الظاهر لا ، لأنّه تصرّف في ملك الغير بدون إذنه .
وأما القسم الثالث أعني الزيادة العينيّة كأن يجعله مغرسا أو



[1] راجع إيضاح الفوائد في حلّ إشكالات القواعد لولده فخر المحقّقين ج 2 ص 186 المطبوع سنة 1388 ه ق - طبع قم .

211

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست