نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 160
لها لا قيدا فحينئذ يمضى جميع التصرّفات مطلقا حتّى ما بعد زمان الوصول أيضا . وبتقريب آخر ، هل ما نحن فيه مثل ما إذا انفسخ العقد بخيار ، فكما إذا انفسخ العقد وانحلّ يرجع كلّ من العوض والمعوّض إلى صاحبه على ما هو مقتضى الفسخ الَّذي هو عبارة عن حلّ العقد ، أم لا ؟ ، فعلى الأوّل يردّ البدل ، وعلى الثاني لا . وبتقريب آخر ، ان قلنا : انّ علَّة ملكيّة المغصوب منه البدل هي حيلولة الغاصب بين الملك ومالكه ، فمقتضى ذلك وجوب ردّ البدل إلى الغاصب بعد رفع الحيلولة لزوال المعلول عند زوال العلَّة وان قلنا : انّ الحيلولة علَّة حدوثا لا بقاء لا يجب ، فتأمّل . هذا كلَّه في بيان بدل الحيلولة وما يتفرّع عليها . تذييل الغصب هو الاستيلاء على [1] مال الغير عدوانا مطلقا ، ولا حاجة إلى التقييد بالتصرّف كما نسب إلى بعض الأفاضل ، سواء تعلَّق بالمنقول أو غيره اتّفاقا منّا خلافا لأبي حنيفة فخصّه بالأوّل جمودا على ظاهر قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى ) [2] بتقريب أن يقال : انّ الأخذ لا يصدق في غيره .
[1] أو على ما للغير إلخ ولعلّ هذا أعمّ وأشمل كما لا يخفى . [2] عوالي اللآلي ج 1 ص 224 وص 389 وج 2 ص 345 ، وج 3 ص 246 وص 251 ، ولاحظ ذيول هذه المواضع أيضا .
160
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 160