responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي ( عدد الصفحات : 220)


< فهرس الموضوعات > فروع على عموم الغصب [1] لو أخذ متاع الغير من دون إذنه لا بعنوان العدوان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [2] حكم ما لو وقع بعض العين في يد الغير < / فهرس الموضوعات > ( وفيه ) ان صدق الأخذ يختلف باختلاف المأخوذات ، ففي المنقول ، الأخذ يصدق بالأخذ ، وفي غيره بمجرّد الاستيلاء ولو مع عدم الأخذ باليد ، هذا .
مضافا قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : من غصب شبرا من أرض طوّقه اللَّه تعالى إلى سبع أرضين على عنقه ( 1 ) .
فروع متفرعة على عموم الغصب للمنقول ( الأوّل ) لو أخذ متاع الغير بدون إذنه لا بعنوان العدوان ، بل لأمر آخر مثل أن يكون غرضه رؤيته مثلا فتلف في يده بتلف سماويّ أو غيره من دون إتلاف ، فهل يصدق مفهوم الغصب عليه أم لا ؟ الظاهر الثاني لعدم صدق الاستيلاء على سبيل العدوان فلا يشمله ( على اليد إلخ ) إلَّا أن يقال : كونها أعم من مفهوم الغصب .
( الثاني ) لو وقعت عين في يد الغير لكن لإتمامها ، بل قدر منها مشاعا ، فهل يضمن غير المالك تمامها أو لا يضمن شيئا منها أو بالنسبة كما نسب الأخير إلى الميرزا الرشتي ؟ ( 2 ) وجوه أوجهها الثاني لما ذكر من عدم الصدق .



[1] في حديث المناهي قال : من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللَّه طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يبقى اللَّه يوم القيامة مطوّقا إلَّا أن يتوب ويرجع ، الوسائل ج 17 ص 309 .
[2] المراد : هو المحقّق الحاج ميرزا حبيب اللَّه الرشتي ، المتوفّى سنة 1312 ه قدّس سرّه .

161

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست