responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو تمكن الغاصب من أداء العين المغصوبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو كان البدل حين تمكن الغاصب من أداء العين معدوما < / فهرس الموضوعات > والمنفصلة الَّتي يستخرج من العين ، وكذا غرامة المنافع المستوفاة وغير المستوفاة في الصورة الثانية دون الأولى ، فإنّ العين ما دامت باقية يعتبر لها عند العرف المنافع ، بخلاف ما إذا كانت تالفة .
( مسئلة - 8 - ) لو تمكَّن الغاصب من أداء العين المغصوبة ، فهل يرجع البدل إلى ملك الغاصب بمجرّد التمكَّن أو بعد المطالبة أو بعد وصول المال إلى مالكه ؟
وجوه أقواها الأخير لعدم دليل على زوال الملك إلَّا بعد وصول ملكه إليه ، فعند الشك يستصحب بقائه وإذا تمكَّن الغاصب على الإيصال ، فله إلزام المالك على [1] الأخذ كما في صورة التلف ، له إلزامه على أخذ البدل كما مرّ .
( مسئلة - 9 - ) لو كان البدل - حين تمكَّن الغاصب من ردّ العين - معدوما امّا حقيقة كما لو تلف أو حكما كما لو نقله المغصوب منه بنقل لازم ، فهل يرجع ببدله مثلا أو قيمة أم لا ؟ وجهان .
من انّ الملكيّة للبدل ليست دائمة ، هل هي موقّتة نحو أخذ الوقت قيدا لها نظير ملك الموقوف عليهم العين الموقوفة فيستكشف - بعد الوصول - عدم نفوذ التصرّفات المتوقّفة عليه ، من [2] حين الوصول ، فيضمن المغصوب منه بدل الغرامة الَّتي أخذها من الغاصب من [3] حين الوصول ، أو من حين التلف ، أو من حين التعذّر ، أو أعلى القيم بأقسامها على اختلاف الأقوال .
ومن أنّها مطلقة في هذا الزمان بمعنى أخذ زمان التعذّر ظرفا



[1] يعني أخذ عين ماله .
[2] متعلَّق بقوله : ( يستكشف ) .
[3] متعلَّق بقوله : ( بدل الغرامة ) .

159

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست